للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث عروة عنها: ثمنه أربعة دراهم (١). ولابن أبي شيبة بإسناد عنها أن السارق لم يقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن (٢).

قال ابن حزم: هو حديث صحيح تقوم به الحجة وهو مسند، وهو رد لقول من قال: إن ثمن المجن الذي قطع فيه إنما هو مجن واحد بعينه معروف، وهو الذي سرق فقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه، فإن عائشة - رضي الله عنها - روت أن المراعى في ذلك ثمن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن، ولم يحقق ترسًا من حجفة (٣).

وأما رواية الليث فأخرجها مسلم، عن قتيبة وابن رمح عنه (٤)، ولما أخرجها الترمذي عن قتيبة صححها (٥).

ولأبي داود من حديث إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن عبد الله، أنه - عليه السلام - قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة في راهم (٦).

وللنسائي من حديث أيوب، وإسماعيل بن أمية، وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، عن نافع: قيمته (٧).

وقال ابن حزم: لم يروه عن ابن عمر أحد إلا نافع.

وفي رواية حنظلة، عن نافع عنه: قيمته خمسة دراهم (٨) (٩).


(١) السابق ٨/ ٨١.
(٢) لم أقف عليه في المطبوع.
(٣) "المحلى" ١١/ ٣٥٢ - ٣٥٤.
(٤) مسلم (١٦٨٦/ ٦).
(٥) "سنن الترمذي" (١٤٤٦).
(٦) "سنن أبي داود" (٤٣٨٦).
(٧) "سنن النسائي" ٨/ ٧٧.
(٨) السابق ٨/ ٧٦.
(٩) "المحلى" ١١/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>