للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي سرق منهما، وأنها أمرت فقطعت يده، وقالت: "القطع في ربع دينار فصاعدًا"، فعائشة كانت تقضي بذلك وتفتي به طول عمرها، وترويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرة، وكانت عمرة تروي مرة فتواها، ومرة روايتها على عادة الرواة ونقلة الأخبار، فلا يعلل حديث الحفاظ الثقات بمثل هذا.

وقد رويناه من حديث يونس عن الزهري، عن (عروة) (١) وعمرة عنها، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وروي عن أبي عمر الحوضي، عن همام، عن قتادة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رفعته: "السارق يقطع في ربع دينار". وتابعه على رفعه عن همام عبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق بن إدريس، وهدبة بن خالد في بعض الروايات عنه.

وروي موقوفًا، وهذا لا يخالف رواية هشام عن أبيه عنهما أنها قالت: لم يقطع سارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. فهشام إنما رواه في رجل سرق قدحًا فأمر عمر بن عبد العزيز، قال هشام: فقلت قال أبي: إنه لا تقطع اليد في الشيء التافه، وقال: أخبرتني عائشة - رضي الله عنها - أنه لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن مجن حجفة أو ترس.

وقيمة المجن غير مذكورة في هذِه الروايات، وقد ذكرتها عمرة عن عائشة في رواية ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عمرة قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟


(١) وقع في الأصل: عمرة، خطأ، والمثبت من "معرفة السنن والآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>