للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت: ربع دينار، وبينها أيضًا ابن عمر - رضي الله عنهما - كما سلف، رواه نافع عنه، ورواه جماعة عن نافع.

وقال الشافعي: حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة؛ لأنه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده ربع دينار، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنا عشر درهمًا بدينار، وكان كذلك بعده، وفرض عمر - رضي الله عنه - الدية اثني عشر ألف درهم.

أنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان - رضي الله عنه -، فأمر بها عثمان فقدمت ثلاثة دراهم من صرف أثني عشر درهمًا بدينار فقطع يده. قال: وهي الأترجة التي يأكلها الناس (١).

وفي "شرح الموطأ" لعبد الملك بن حبيب السلمي: قال غيره: كانت من ذهب قال عبد الملك: والقول عندنا ما قاله مالك.

قال الشافعي: وحديث عثمان يدل على ما وصفنا من الدراهم كانت اثني عشر بدينار.

قال: ويدل حديث عثمان أيضًا على أن اليد تقطع أيضًا في التمر الرطب، صَلَحَ لأنْ يَيْبَسَ أم لم يَصْلُح؛ لأن الأترج لا يَيْبَسُ (٢).

حدثنا ابن عيينة، عن حميد الطويل، سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع، فقال: حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقًا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم، وثنا غير واحد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه - قال: القطع في ربع دينار فصاعدًا.


(١) "الأم" ٦/ ١٣٤. وانظر: "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧.
(٢) "الأم" ٦/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>