للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم: فنظرنا فوجدنا لا حجة لهم في شيء من ذلك، أما الخبران المذكوران فلا يصحان، أما حديث حريسة الجبل والثمر المعلق فلا يصح؛ (لأن) (١) أحد طرفيه عن ابن المسيب مرسل، والأخرى بما انفرد به عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي صحيفة لا يحتج بها. ودليل آخر: أنه لو صح لكان عليهم لا لهم؛ لأن المخالفين كلهم مخالفون لما فيه من قوله: "وغرامة مثليه" وهم لا يقولون بهذا، (وكذلك إذا لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وهم لا يقولون بهذا) (٢)، وكذلك في حريسة الجبل غرامة مثليها، فهم قد خالفوا هذا الخبر الذي احتجوا به في أربعة مواضع من أحكامه، فقد يجوز الاحتجاج بخبر يصححونه، ثم يخالفونه في أربعة أحكام من أحكام على مَن لا يصححه أصلاً ولا يراه حجة، فإن ادعوا في ترك هذِه الأحكام إجماعًا فليس جيدًا؛ لأن عمر بن الخطاب قد حكم بها بسند كالشمس بحضرة الصحابة، ولا نعرف منهم له مخالف، ولا ندري منهم عليه منكر. وقد روي عن عثمان بسند في غاية الصحة وغيره نحو هذا في إتلاف الأموال (٣).

قلت: قال به أحمد فيما إذا سرق ثمرًا معلقًا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزًا بحرز تجب عليه قيمته مرتين.

قال ابن حزم: وأما الخبر الذي رواه أبو الزبير، عن جابر فهو مدلس، ولا سيما في جابر، وقد أقر على نفسه بالتدليس فيه (٤).


(١) في الأصل: أن. والمثبت من "المحلى".
(٢) من (ص ٢).
(٣) "المحلى" ١١/ ٣٢٤ - ٣٢٥.
(٤) السابق ١١/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>