للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عوف، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس على المختلس قطع" (١) قال ابن المنذر: ثبت هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وممن روينا عنه أنه قال: لا قطع عليه. عمر وعلي، وبه قال عطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعمرو بن دينار والزهري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروينا عن إياس بن معاوية أنه قال: أقطعه (٢). وقال الترمذي: قال محمد -يعني البخاري-: رواه المغيرة بن مسلم أيضًا، عن أبي الزبير (٣).

قال ابن حزم: فقالوا لم يجعل القطع في مختلس ولا خائن، فسقط بذلك القطع عن كل من أؤتمن، وعن حريسة الجبل والثمر المعلق حتى يؤويه الجرين والمراح، وهو حرزهما.

قالوا: وما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة فقد أبيح أخذها وتحصيلها.

وقالوا: قد جاء عن عمر وزيد وعلي وعمار أنه لا قطع على مختلس، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، فدل ذلك على اعتبار الحرز (٤).

وقال ابن المنذر: ليس فيه خبر ثابت بلا مقال فيه لأهل العلم، لكن يقول عوام أهل العلم في وجوب الحرز. أقول: وهو كالإجماع منهم (٥).


(١) "سنن ابن ماجه" (٢٥٩٢).
(٢) "الإشراف" ٢/ ٣٠١.
(٣) "علل الترمذي الكبير" ٢/ ٦١٠ - ٦١١.
(٤) "المحلى" ١١/ ٣٢٤.
(٥) "الإشراف" ٢/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>