للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم: فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك، فنظرنا في قول من لم ير القطع إلا في أخذ من حرز، فوجدناهم يذكرون حديث عمرو بن شعيب السالف "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" (١).

وفي رواية: سئل - عليه السلام - في كم تقطع اليد؟ فقال: "لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطع في ثمن المجن" (٢).

ومن حديث النسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: "هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال" (٣).

وفي حديث سفيان عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - رفعه: "ليس على خائن ولا مختلس قطع " وفي لفظ "ولا منتهب" (٤)، أخرجه أصحاب السنن الأربعة (٥). وقال الترمذي: حسن صحيح.

وروى ابن ماجه بإسناد كل رجاله ثقات من حديث عبد الرحمن بن


(١) رواه أبو داود (١٧١٠)، والنسائي ٨/ ٨٥.
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٦٣.
(٣) "سنن النسائي" ٨/ ٨٦.
(٤) "المحلى" ١١/ ٣٢٣ - ٣٢٤.
(٥) "سنن أبي داود" (٤٣٩٣)، "سنن الترمذي" (١٤٤٨)، "سنن النسائي" ٨/ ٨٨، "سنن ابن ماجه" (٢٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>