للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن حديث الشهر بن نمير، عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي - رضي الله عنه - في الرجل يوجد في البيت وقد لقي معه المتاع قال: لا يقطع حتى يحمل المتاع ويخرج به عن الباب (١)، وقاله عامر والشعبي وعطاء وربيعة وعمر بن عبد العزيز.

قال ابن حزم؛ وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وإسحاق بن إبراهيم، وقالت طائفة: عليه القطع سواء سرق من حرز أو غيره، كما روينا من حديث عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: بلغ عائشة - رضي الله عنها - أنهم يقولون: إذا لم يخرج السارق المتاع لم يقطع. فقالت: لو لم أجد إلا سكينًا لقطعته (٢). وهو قول عبد الله بن الزبير.

وأنكر النخعي قول الشعبي -يعني السالف- وقاله ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن أبي بكر.

قال ابن حزم: وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا.

فصل:

واختلفوا في المختلس فكان علي لا يقطعه، وكذا قاله زيد بن ثابت والشعبي وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وإبراهيم وقتادة، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وإسحاق بن راهويه، وقالت طائفة: عليه القطع منهم علي بن رباح وعطاء بن أبي رباح.


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٩٧ - ١٩٨ من حديث الثوري عن إبراهيم، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة به.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>