للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع، واختلفوا في صفته، هل يختلف باختلاف الأموال اعتبارًا بما يعرف؟ فقال أبو حنيفة: كلما كان حرز الشيء من الأموال كان حرزًا لجميعها. وقال الباقون: هو مختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك (١).

وقال ابن حزم عن طائفة: لا قطع إلا فيما أخرج من حرزه، وأما إن أخذ من غير حرزه ومضى به فلا قطع به، وكذلك لو أخذ -وقد أخذه من حرز- فأدرك قبل أن يخرجه من الحرز يمضي به فلا قطع عليه؛ لما روي عن عمرو بن شعيب أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لا قطع على سارق حتى يخرج المتاع (٢)، وعن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع على سارق وإن كان قد جمع المتاع وأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج (٣). وعن عمرو بن شعيب أن سارقًا دخل خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجده قد جمع المتاع ولم يخرجه، فأتي به ابن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع، فقال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلاً بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده؟ قال ابن الزبير: لا. قال: قد يكون نازعًا تائبًا، أو تاركًا للمتاع (٤) ومن حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن سليمان، عن مكحول، عن عثمان: لا تقطع يد السارق وإن وجد معه المتاع ما لم يخرج به من الدار.


(١) السابق ٢/ ٢٩٧ - ٣٠٠. والكلام -أيضًا- بمعناه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٤.
(٣) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٩٦.
(٤) السابق ١٠/ ١٩٦ - ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>