للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "تاريخ البخاري": بكير بن أبي السُّميط أو ابن أبي السَّميط سمع قتادة (قاله لنا) (١) مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، وقال: حبان بصري، وتابعه عبد الصمد (٢) وقال غيره: المسمعي مولاهم. وقال الصيريفيني: روى عن ابن سيرين. وأبو السميط اسمه أوس.

قلت:. ورواية عفان عنه لم أرها لغيره.

ثم قال ابن حزم: ألا إن القول في المختلس لا يخلو من وجهين أحدهما: أن يكون نهارًا غير مستخف من الناس، فهذا لا خلاف أنه ليس سارقًا فلا قطع، أو يكون فعل ذلك مستخفيًا عن كل من حضر، فلا خلاف في كونه سارقًا فبطل كل ما تعلقوا به، وعري قولهم في مراعاة الحرز عن أن يكون له حجة أصلاً، وكل أحد يدري اللغة يعلم أن من سرق من حرز أو من غير حرز أنه سارق، لا خلاف في ذلك، فإذ هو سارق مكتسب سرقة فقطع يده واجب بنص القرآن والسنة، ثم ساق حديث المخزومية السالف، ولا يجوز أن يخص القرآن بدعوى عارية عن البرهان وكذلك السنة، فإنه لم يخص حرزًا من حرز {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] قال: فاشتراط الحرز باطل بيقين لا شك فيه، وشرع لم يأذن الله تعالى [به] (٣)، وكل ما ذكرنا فإنما يلزم من قامت عليه الحجة، ووقف على ما ذكرنا (لأن ما سلف ممن اجتهد فأخطأ) (٤).


(١) في (ص ٢): قال: أنبأنا.
(٢) "التاريخ الكبير" ٢/ ١١٦.
(٣) غير موجود بالأصل، والمثبت من "المحلى".
(٤) كذا في الأصل، وفي المطبوع من "المحلى": لأن من سلف ممن اجتهد فأخطأ مأجور.

<<  <  ج: ص:  >  >>