للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة بأن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء الذي ليس للأخذ، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم، فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز، فقد خالف الإجماع على معنى هذِه اللفظة، وأما قول الصحابة فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلاً، وإنما جاء عن بعضهم حتى يخرج من الدار، وقال بعضهم: من البيت، وليس هذا دليلًا على ما ادعوه من الحرز مع الخلاف الذي ذكرنا عن عائشة - رضي الله عنها - وابن الزبير في ذلك، فقولنا: قد جاءت به السنن الثابتة والقرآن (١).

فصل:

قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء فيمن أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقًا له، وبلغ المقدار الذي يقطع فيه أن عليه القطع؛ حرًّا كان أو عبدًا، ذكرًا كان أو أنثى، مسلمًا كان أو ذميًّا؛ إلا أن العبد الآبق إذا سرق اختلف السلف في قطعه، ولم يختلف علماء الأمصار في ذلك (٢).

روى مالك في "الموطأ" أن عبدًا سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاصي -وهو أمير- أن اقطع يده فأبى وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق، فقال له عبد الله: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله فقطعت يده (٣).


(١) "المحلى" ١١/ ٣٢٦ - ٣٢٧ بتصرف.
(٢) "الاستذكار" ٢٤/ ١٦٨.
(٣) "الموطأ" ص ٥٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>