للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال عمر بن عبد العزيز (وسالم وعروة قال مالك: وذاك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا (١). قال أبو عمر) (٢): وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وجمهور أهل العلم بالأمصار، وإنما وقع الاختلاف فيه عن بعض الفقهاء، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك.

ومن الاختلاف في ذلك ما رواه معمر، عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه شيئا. فقال لي: كان عثمان ومروان لا يقطعانه، قال الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملك سألني عن هذِه المسألة فأخبرته بما أخبرني به عمر بن عبد العزيز، فقال: والله لأقطعنه، قال الزهري: فحججت عامئذ فلقيت سالمًا فأخبرني أن أباه قطع آبقًا سرق.

وروى الثوري ومعمر، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس أنه كان لا يرى على عبد آبقٍ سرق قطعًا. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: ليس عليه قطع، وقال الحسن والشعبي: يقطع (٣).

فصل:

في كتاب "الإشراف": فإن سرق ما يسرع إليه الفساد، فقال أبو حنيفة: لا يقطع خلافًا للثلاثة (٤).


(١) السابق ص ٥٢١.
(٢) ما بين القوسين من (ص ٢).
(٣) "الاستذكار" ٢٤/ ١٧٢ - ١٧٤ بتصرف.
(٤) "الإشراف" ٢/ ٢٩٥. بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>