للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروع:

سرق حرٌّ صغير لا تمييز له لا يقطع عند الشافعي وأبي حنيفة، ويقطع عند مالك، وعن أحمد روايتان أظهرهما: كمذهبنا، والأخرى كمذهب مالك (١).

وإن سرق مصحفًا، قال أبو حنيفة وأحمد: لا يقطع خلافًا للشافعي ومالك (٢). والنباش لا قطع فيه عند أبي حنيفة، وخالفه الباقون (٣). واختلف فيما إذا سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ نصابًا، فقال الشافعي وأحمد: يقطع خلافًا لأبي حنيفة ومالك (٤).

والأظهر عندنا يقطع أحد الزوجين بمال الآخر إذا كان محرزًا، وفي قولٍ لا، وفي ثالثٍ: يقطع الزوج خاصة، وقال أبو حنيفة: لا يقطع سواء سرق من بيت خاص لأحدهما، أو من بيتها فيه، وقال مالك: يقطع إذا كان من حرز من بيت خاص للمسروق منه، فإن كان في بيت يسكنان فيه فلا. وعن أحمد روايتان: لا يقطع، وكمذهب مالك، ولا قطع عند أبي حنيفة إذا سرق من ذي رحم محرم، وخالفه الباقون، ولا قطع بسرقة الولد من مال الوالد خلافًا لمالك (٥).

وأجمعوا أنه لا قطع على الوالدين بسرقة مال أولادهم، وإذا سرق صنمًا من ذهب فلا قطع عند أبي حنيفة وأحمد خلافًا للشافعي ومالك، وسارق الثياب من الحمام وعليها حافظ، قال أبو حنيفة: إن كان ذلك


(١) السابق ٢/ ٢٩٤.
(٢) السابق ٢/ ٢٩٧.
(٣) السابق ٢/ ٣٠٠.
(٤) انظر: تكملة "المجموع" ٢٢/ ٢٠٠ - ٢٠١.
(٥) "الإشراف" ٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>