للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليلاً قطع، أو نهارًا فلا (١).

وقال الشافعي وأحمد في رواية: يقطع مطلقًا. وعن أحمد: لا قطع مطلقًا، وقال مالك: من سرق ما كان في الحمام بما يحرس فعليه القطع، ومن سرق ما لا يحرس منها وكان موضوعًا فلا (٢). ولو سرق عدلاً أو جوارقًا وثَمَّ حافظ، قالوا: يقطع خلافًا لأبي حنيفة (٣).

واختلف في سارق العين المسروقة من السارق أو المغصوبة من الغاصب، فقال أبو حنيفة: يقطع في المغصوب دون المسروق إذا كان السارق الأول قطع فيها، وإن كان لم يقطع قطع الثاني.

وقال مالك: يقطع كل واحد منهما، وبه قال الشافعي وأحمد (٤).

فروع أخر:

لو سرق من المغنم، وكان من أهله، فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقطع، وقال مالك في المشهور عنه: يقطع. وعن الشافعي قولان كالمذهبين، فإن كان من غير أهله قطع بإجماع (٥).

واختلفوا هل يجتمع على السارق القطع والغرم، فقال أبو حنيفة: لا، فإن اختار المسروق منه الغرم فلا قطع، وإن اختار القطع واستوفى منه فلا غرم. وقال مالك: إن كان السارق موسرًا وجب عليه القطع والغرم، وإن كان معسرًا لم يتبع بقيمتها ويقطع.


(١) السابق ٢/ ٢٩٩.
(٢) انظر: "المغني" ١٢/ ٤٣٠.
(٣) انظر: "الإشراف" ٢/ ٣٠٠.
(٤) السابق ٢/ ٢٩١.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>