للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي وأحمد: يجتمعان جميعًا (١).

وأجمعوا على أنه لا قطع على من سرق ثمرًا معلقًا على الشجر إذا لم يكن محرزًا (بحرز) (٢) (٣). وسلف الكلام على الحرز.

فرع:

أجمعوا على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة وحصل لكل نصاب أن عليهم القطع، فإن اشتركوا في نصاب فلا، قاله الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: إن كان يحتاج إلى التعاون عليه قطعوا، وإن كان بما يمكن الواحد الانفراد به كله ففيه لأصحابه قيمته، وإن انفرد كل واحد بشيء أخذه لم يقطع واحد منهم، إلا أن يكون قيمة ما أخرج نصابًا، ولا يضم إلى ما أخرج غيره. وقال أحمد: عليهم القطع سواء كان من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها، وإن كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه، وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة، أو انفرد كل واحد معه جإخراج شيء فصار بمجموعه نصابًا (٤).

فرع:

اشتركا في نقب ودخل أحدهما وناوله صاحبه، وكان خارجه أو رمى به إليه وأخذه، فالقطع على الداخل دون الخارج خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: لا يقطع واحد منهما، فإن دخلا وأخرج واحد نصابًا ولم يخرج


(١) انظر: "الإشراف" ٢/ ٣١١ - ٣١٢.
(٢) السابق ٢/ ٢٩٦.
(٣) من (ص ٢).
(٤) السابق ٢/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>