للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره شيئًا ولم يكن منهم معاونة في إخراجه، فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب القطع عليهما، وقال الشافعي ومالك: لا يقطع إلا الذي أخرج المتاع، فإن قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز، فقال أبو حنيفة: فالقطع عليهما، وقال مالك: يقطع الذي أخرجه قطعًا، وفي الواحد الذي قربه خلاف بين أصحابه.

وقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة. وقال أحمد: القطع عليهما (جميعًا) (١) (٢).

فصل:

اختلف في اليد والرجل من أين يقطعان، فروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم قالوا: من المفصل، وعليه أكثر الفقهاء، وقد روي عن علي رواية أخرى: أن اليد تقطع من الأصابع والرجل من نصف القدم، ويترك له عقبًا.

وقال أبو ثور: فعل علي أرفق وأحب إليَّ (٣). والقول الأول أولى بتأويل الآية: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] واقتصر البخاري على الرواية الأولى عن علي، وحكى ابن التين عن بعضهم قطع اليد من الإبط، وهو بعيد عجيب، ولا شك أن الأخذ بأوائل الأسماء واجب، ومن قطع من الكوع سمي مقطوع اليد، ومن قطعت أصابعه لا يسمى مقطوع اليد، وروي أنه - عليه السلام - فعل ذلك، وادعى الداودي فيه الإجماع.


(١) من (ص ٢).
(٢) السابق ٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
(٣) السابق ٢/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>