للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك وأحمد: عليه القود إلا أن يأتي بالبينة. قال مالك: إن كان مشهورًا بالتلصص والحرابة قتل وسقط عنه القود (١).

فرع:

أجمعوا على أنه إذا قطع حسم، وإنه إذا لم يكن له الطرف المستحق قطعه أنه يقطع ما بعده، فإن كان أشل من الطرف المستحق قطعه بحيث أنه لا يقطع فيه، فقال مالك وأحمد: يقطع ما بعده. وقال أبو حنيفة: يقطع يمينه وإن كانت شلاء، وقال الشافعي: إذا سرق ويمينه شلاء، وقال أهل الخبرة: إنها إذا قطعت وحسمت وقاد بها فإنها تقطع.

وإن قالوا: إنها إذا قطعت لم يرق دمها وأدى إلى التلف لم تقطع، ويقطع ما بعدها (٢).

فرع:

اختلفوا فيما إذا سرق نصابًا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره هل يسقط القطع عنه؟ فقالوا: لا سواء كان ملكه قبل (التدافع) (٣) أو بعده، وقال أبو حنيفة: متى وهبت له أو بيعت منه سقط القطع عنه (٤).

فرع:

قالت طائفة: لا قطع حتى يقر مرتين، وهو قول ابن أبي ليلى ويعقوب وأحمد وإسحاق.


(١) انظر: "المغني" ١٢/ ٤٦١ - ٤٦٢.
(٢) انظر: "الإشراف" ٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧، "المهذب مع تكملة المجموع" ٢٢/ ٢٢٢.
(٣) في الأصل: الترافع، والمثبت من (ص ٢).
(٤) انظر: "الاستذكار" ٢٤/ ١٨٢ - ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>