للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عطاء والثوري والنعمان ومحمد والشافعي وأبو ثور: يجب بمرة واحدة (١).

فرع:

لو كان مريضًا أخر الحد عنه عند (مالك) (٢) والشافعي وأبي حنيفة ومحمد إذا خيف عليه، وكذا الحر والبرد، وخالف أحمد وإسحاق فيه، احتجا بأن عمر - رضي الله عنه - جلد قدامة وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت، وبه قال أبو ثور (٣).

فائدة:

اليد الشمال خلاف اليمين والجمع: أشمل مثل أذرع، وشمائل على غير قياس، قال تعالى {عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ} [النحل: ٤٨] والشمال مؤنثة.

أخرى:

المجن والحفة والترس واحد، تطارق بين جلدين ويجعل منها جحفة.

ثالثة: قوله: في مجن ثمنه ثلاثة دراهم هي لغة. واللغة الثانية: الثلاثة الدراهم، والثالثة: الثلاثة دراهم.

فرع:

سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم ثلاث حبات، وهي تجوز جواز الوازنة، ففي كتاب محمد: لا يقطع. قال أصبغ: وأما حبتان في كل


(١) انظر: "الإشراف" ٢/ ٣٠٤.
(٢) من (ص ٢).
(٣) السابق ٢/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>