للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

درهم فيقطع (١). وقال غيره: درء القطع أحسن.

آخر: اختلف في تقويم السرقة: فقدمت ثلاثة وقومت بدونها.

ففي "المدونة": يقطع (٢)، وفي "مختصر الوقار": لا.

آخر: سرق عرضًا فقيل: يقوم بالفضة، وقيل: في العادة أن يباع به من ذهب أو فضة، وقال الشافعي بالذهب (٣).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١٤/ ٣٨٧.
(٢) "المدونة" ٤/ ٤١٢.
(٣) انظر: "الإشراف" ٢/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>