للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعقل من النفي حبس الإنسان في بلده، وإنما يعقل منه إخراجه من وطنه وهو أبلغ في ردعه، ثم يحبس في المكان الذي يخرج إليه حتى تظهر توبته، هذا حقيقة النفي وهو أشد في الردع والزجر، وقد قرن الله تعالى مفارقة الوطن بالقتل فقال {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ} (١) الآية [النساء: ٦٦].

فصل:

نقل ابن التين عن بعض المتأخرين أنه إذا أخذ المحارب بحضرة خروجه ولم يقع منه حرب عوقب، ولا يجري عليه شيء من أحكام المحاربة؛ لأنه لم يحارب، وفي "المدونة": ليس كل المحاربين سواء، منهم من يخرج بعصا ويوجد على تلك الحال، ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل، قال مالك: فأمره أن يجلد وينفى، ويسجن في الموضع الذي نفي إليه (٢).

وعند محمد في رواية أشهب لمالك: أن للإمام أن يقتله إذا شاء، أو يقطعه من خلاف، وحكى ابن شعبان: أنه ينفى ولا يضرب وأن ضربه ظلمٌ؛ لأن الله لم يذكر الضرب مع النفي.

فصل:

ومشهور مذهب مالك أنه لا بد من قتل المحارب، وفيه خلاف منتشر.

فصل:

ومعنى (اجتووا المدينة): كرهوا المقام بها.


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٤١٦ - ٤٢١.
(٢) "المدونة" ٤/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>