للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر فيه: حدثنا آدَمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

وحديث الشَّيْبَانِيِّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما -: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

وحديث ابن عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

الشرح:

أثر الحسن أخرج نحوه ابن أبي شيبة عن حفص، عن عمر، قال: سألته ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات رحم محرم منه وهو يعلم؛ قال: عليه الحد (١).

وقد سلف حديث المتزوج بامرأة أبيه، رواه (البراء) (٢) قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت له، [فقال] (٣): بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه (٤).

وللدارقطني من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه أنه - عليه السلام - بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه (٥).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٤٤.
(٢) في الأصل: (البزار)، ولعله: (تحريف).
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) رواه النسائي ٦/ ١٠٩، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٤ (٢٨٨٥٨).
(٥) "السنن" ٣/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>