للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد ابن ماجه: وأصفي ماله (١). وللطحاوي: ويخمس ماله (٢).

وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه، قال: ضرب عنقه (٣)، وقال ابن عباس مرفوعًا: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه" (٤). قال الطحاوي في "مشكله": هذا الحديث يدور على إبراهيم بن إسماعيل وهو متروك الحديث (٥).

وفي "المصنف" عن بكر: رفع إلى الحجاج رجل زنى بأخته، فقال: ما أدري بأي قتلة أقتله؟ وهم أن يصلبه، قال عبد الله بن مطرف وأبو بردة: ستر الله لهذِه الأمة، وأحب البلاء ما ستر الإسلام، اقتله. قال: صدقتما. فأمر به فقتل (٦).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث هشام بن عمار، ثنا رفدة بن قضاعة، ثنا صالح بن راشد القرشي قال: أُتي الحجاج برجل قد اغتصب أخته (نفسها) (٧)، قال: سلوا من هنا من أصحاب رسول الله، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف"، وكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم مثل قول عبد الله، فقال لي: كذا رواه هشام، وروي عن عبد الله بن مطرف بن الشخير هذا الكلام.


(١) ابن ماجه (٢٦٠٨).
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٥٠.
(٣) "المصنف" ٥/ ٥٤٤ (٢٨٨٥٥).
(٤) رواه ابن ماجه (٢٥٦٤) وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٥٥٨): ضعيف.
وانظر: "الإرواء" (٢٣٤٨).
(٥) "شرح مشكل الآثار" ٩/ ٤٣٩ - ٤٤٠.
(٦) "المصنف" لابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٤ (٢٨٨٥٩).
(٧) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>