للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشير قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: ٨]، كما بينه رسوله، وقد كان فيما مضى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فنسخ لفظًا وبقي حكمًا.

قال البيهقي: ولا أعلم في ذلك خلافًا، وكذا قوله - عليه السلام - "لأقضين بينكما بكتاب الله" ثم أمر أنيسًا الأسلمي بالرجم إن اعترفت (١)، وهذا رواه الحمادان -ابن زيد وابن سلمة- وهشيم، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيها الناس، إن الرجم حق فلا تجزعن عنه، فإنه - عليه السلام - قد رجم، ورجم أبو بكر - رضي الله عنه -، ورجمنا بعدهما، وسيكون قوم من هذِه الأمة يكذبون بالرجم والدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب القبر والشفاعة، وبقوم يخرجون من النار قد امتحشوا (٢).

واختلف العلماء فيمن زنى بأخته أو ذات رحم منه، فقال بقول الحسن -حده حد الزاني- مالك ويعقوب ومحمد والشافعي وأبو ثور.

وقالت طائفة: إذا زنى بالمحرمية قتل، روي عن جابر بن زيد وهو قول أحمد وإسحاق واحتجوا بحديث البراء السالف: أنه - عليه السلام -بعث إلى رجل نكح امرأة أبيه أن يضرب عنقه، وقد أسلفنا ما فيه.

فصل:

قوله: (فشهد على نفسه أربع شهادات)، أخذ به مَن اعتبر تكرار


(١) سلف برقم (٢٦٩٥) كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ورواه مسلم (١٦٩٧) كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا.
(٢) رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (٧٥٠).
قال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" ١/ ١٨٢ (٢٢٦): مدار هذا الحديث على علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>