للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإقرار والمذهب فيه ثلاثة: أحدها -وهو قول أبي حنيفة وأصحابه- لا يجب إلا باعتراف أربع (شهادات) (١) في أربع مجالس وهو أن يغيب عن القاضي حتى لا يراه، ثم يعود إليه فيقر كما في حديث ماعز، فإن اعترف ألف مرة في مجلس واحد فهو اعتراف واحد.

ثانيها: وهو قول ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والثوري والحسن بن حي والحكم بن عتيبة: يجب باعتراف أربع مرات في مجلس واحد ومجالس.

وقال مالك والشافعي: يكفي مرة واحدة لحديث: "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (٢) علقه بمطلق (الإقرار) (٣).

فصل:

ومعنى (وكان قد أحصن) أي: تزوج فهو محصن، قال ابن فارس والجوهري: هذا أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل بفتح الصاد.

قال ثعلب: كل امرأة عفيفة فهي محصَنة ومحصِنة، وكل امرأة متزوجة فالفتح لا غير (٤).


(١) في (ص ١): مرات.
(٢) سلف برقم (٢٦٩٥، ٢٦٩٦).
(٣) في (ص ١): (الاعتراف).
(٤) "مجمل اللغة" ١/ ٢٣٧، "الصحاح" ٥/ ٢١٠١ مادة (حصن).

<<  <  ج: ص:  >  >>