للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن قومي قتلوني وغروني عن نفسي، أخبروني أنه - عليه السلام - غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، ولما رجعنا إلى رسول الله أخبرناه قال: "فهلَّا تركتم الرجل وجئتموني" ليتثبت رسول الله فيه، فأما لترك حدٍّ فلا (١).

فصل:

واختلفوا إذا أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره، فقالت طائفة: يترك ولا يحد، هذا قول عطاء والزهري والثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق، واختلف عن مالك في ذلك فحكى عنه القعنبي أنه إذا اعترف، ثم رجع وقال: إنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا، لشيء يذكره أن ذلك يقبل منه، فلا يقام عليه الحد.

وقال أشهب: يقبل رجوعه إن جاء بعذر وإلا لم يقبل، وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه إذا اعترف بغير مجنَّة ثم نزع لم يقبل منه رجوعه، وقاله أشهب وأهل الظاهر.

وممن روى عنه عدم القبول ابن أبي ليلى والحسن البصري، واحتج الشافعي بالحديث السالف: "هلَّا تركتموه" (٢) فكل حديثه فهو كذا، وبقوله له: "لعلك قبلت أو غمزت"، فالشارع كان يلقنه ويعرض عليه بعد اعتراف قد سبق منه، فلو أنه قال: نعم قبلت أو غمزت لسقط عنه حد الرجم، وإلا لم يكن لتعريضه لذلك معنى، فعلم أنه إنما لقنه لفائدة وهي الرجوع، وحجة الآخرين أن الحد لازم بالبينة أو بالإقرار، وقد تقرر أنه لو لزم الحد بالبينة لم يقبل رجوعه، فكذا الإقرار.


(١) رواه أبو داود (٤٤٢٠).
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>