للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: وقوله: "هلَّا تركتموه" لا يوجب إسقاط الحد، ويحتمل أن يكون لما ذكره جابر أولاً من النظر في أمره والتثبت في المعنى الذي هرب من أجله، ولو وجب أن يكون الحد ساقطًا (عنه) (١) بهربه لوجب أن يكون مقتولًا خطأ، وفي تركه - عليه السلام - إيجاب الدية على عواقل القاتلين له بعد هربه دليل على أنهم قاتلون من عليه القتل، إذ لو كان دمه محقونًا بهربه لأوجب عليهم ديته، وليس في شيء من إخباره دلالة على الرجوع عما أقر به، وأكثر ما فيه أنه سأل عندما نزل به من الألم أن يرد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقل: ما زنيت.

قال ابن المنذر: وهذا القول أشبه بالصواب.

فصل:

روى الشافعي عن رجل، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن أبي جحيفة أن عليًّا - رضي الله عنه - أتى بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه، فأمر به فقطعت بطون أنامله، قال الشافعي: لا أعلم أحدًا يقول بهذا، إنما يقولون: ليس على صبي (قطع) (٢) حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة (٣).

قال البيهقي: أورده أبو عبد الله فيما ألزم العراقيين في خلاف علي، وفي إسناده نظر (٤).

فصل:

لا يخفى أن هذا الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمي كان يتيمًا عند


(١) من (ص ١).
(٢) من (ص ١).
(٣) "الأم" ٧/ ١٦٨.
(٤) "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>