للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

تكراره - عليه السلام - ماعزًا ليعرض له بالرجوع، وقال البيهقي: لم يكن لاشتراط التكرار في الاعتراف، ولكنه كان يستنكر عقله، فلما عرف صحته استفسر منه الزنا، فلما فسره أمر برجمه (١)، ولهذا قال في حديث ابن عباس في البخاري كما سيأتي: "أنكتها؟ "- لا يكني (٢).

ونقل ابن حزم عن طائفة الاكتفاء بمرة في الحدود، وأنه قول الحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان وعثمان البتي ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي سليمان وجميع أصحابهم.

وعن طائفة أخرى: لا يقام على أحد حد الزنا بإقراره حتى (يقر) (٣) أربع مرات، ولا يقام عليه حد القطع والسرقة حتى يقر به مرتين، وحد الخمر كذلك، وفي القذف واحدة، وأنه مروي عن أبي يوسف (٤).

وأنه لما ذكر ابن حزم حديث الغامدية قال: فيه البيان الجلي من الشارع لأي شيء رد ماعزا، وأنه لا يحتاج إلى ترديدها لظهور ما أقرت به، فدل على أن ترديده ما كان للإقرار، وإنما كان لتهمة عقله أو أنه لا يدريه.

قال: وحديث [ابن مضاض، فإن ابن مضاض مجهول] (٥) لا يدرى من هو - عن أبي هريرة في ترداد ماعز أربعًا (٦). قلت: صوابه عبد الرحمن بن الهضهاض.


(١) "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٣٠٥.
(٢) سيأتي برقم (٦٨٢٤).
(٣) في الأصل يقول، والمثبت من (ص ١).
(٤) "المحلى" ١١/ ١٧٦.
(٥) كتبت في الأصل: ابن مضاف، وابن مضاف فيه مجهول. والمثبت من "المحلى".
(٦) "المحلى" ١١/ ١٧٨ - ١٧٩ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>