للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن الشارع لم يكتف بتقريره أربعًا حتى أقر في الخامسة، ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة: "هل تعرف ما الزنا؟ " فلما عرف أنه يعرفه لم يكتف بذلك حتى سأله في السابعة: "ما تريد بهذا؟ " ليختبر عقله، فلما عرف عقله أقام عليه الحد.

قلت: فكأنه يرى غير ابن الهضهاض.

فصل:

اختلف العلماء في الحفر للمرجوم، قال أبو عمر: روي عن علي أنه حفر لشراحة إلى السرة، وأن الناس أحدقوا لرجمها، فقال: ليس هكذا الرجم إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضًا، ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة، ثم قال: والرجم رجمان، رجم سر، ورجم علانية، فما كان منه بإقرار، فأول من يرجم الإمام ثم الناس (وما كان منه ببينة، فأول من يرجم البينة، ثم الإمام، ثم الناس) (١) (٢).

وقد أسلفنا الحفر له وللغامدية، وفي ابن أبي شيبة من حديث أبي عمران: سمعت شيخنا يحدث عن ابن أبي بكرة، عن أبيه أنه - عليه السلام - رجم امرأة فحفر إلى السرة (٣).

وقال مالك: لا يحفر للمرجوم، وإن حفر للمرجومة فحسن.

وفي كتاب ابن بطال: ولا يحفر لهما، وإن حفر فحسن (٤).

وقال الشافعي وابن وهب: إن شاء حفر، وإن شاء لم يحفر.


(١) من (ص ١).
(٢) "الاستذكار" ٢٤/ ٤٠.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٣٧ بلفظ: إلى الثندؤة.
(٤) "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>