للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رجم الغامدية دون جلدها أدل دليل على نسخ حديث عبادة؛ لأنه كان في حين نزول الآية في الزناة، وذلك أنهم كانت عقوبتهم الإمساك في البيوت، فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور قام - عليه السلام - فقال "خذوا عني" كما سلف من حديث عبادة، فكان هذا في أول إلامر، ثم رجم - عليه السلام - جماعة ولم يجلدهم معه.

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (كانت المرأة) (١) إذا زنت حُبست في البيت حتى تموت (٢)، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال (٣) فأنزل الله: {فَاجْلِدُواَ} الآية [النور: ٢]

قال ابن عبد البر: وثم قول ثالث، وهو أن الثيب من الزناة إذا كان شابًّا رُجم، وإن كان شيخًا جُلد ورجم، روي ذلك عن مسروق، وقالت به فرقة من أهل الحديث، وهو قول ضعيف لا أصل له (٤)، وحكاه ابن حزم عن أبي ذر وأبي بن كعب (٥).

فصل:

جاء في بعض طرق حديث ماعز: حتى ثنى (٦) عليه أربع مرات (٧). وهو بفتح النون، أي: كرره أربعًا، وجاء أن الآخر زنى هو بهمزة مقصورة، وكسر الخاء ومعناه الأرذل أو الأبعد أو الأدنى أو اللئيم


(١) من (ص ١).
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" ٣/ ٦٣٤.
(٣) المصدر السابق ٣/ ٦٣٨.
(٤) "الاستذكار" ٢٤/ ٥٢.
(٥) "المحلى" ١١/ ٢٣٤.
(٦) ورد بهامش الأصل: ينبغي أن يقول: بتخفيف النون كما قاله النووي "شرح مسلم" وهذا اللفظ في مسلم.
(٧) "صحيح مسلم" (١٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>