للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بها، ومسح يده بالتراب (١).

وفي "صحيح مسلم" لما عد الفطرة عشرة عد منها انتقاص الماء (٢)، وفُسِّر بالاستنجاء. وزعم ابن بطال أن حذيفة بن اليمان (٣) وسعيد بن المسيب (٤) كرها الاستنجاء بالماء، وكان المهاجرون يستحبون الاستنجاء بالأحجار، والأنصار بالماء (٥).

وفي "المصنف" أيضًا عن سعد بن أبي وقاص، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير، ومجمع بن يزيد، وعروة بن الزبير، والحسن بن أبي الحسن، وعطاء؛ شيء من ذَلِكَ، والإجماع قاضٍ على قولهم، وكذا امتنان البارئ جل جلاله في كتابه بالتطهير به؛ ولأنه أبلغ في إزالة العين (٦).


(١) انظر: "صحيح خزيمة" ١/ ٤٧ (٨٩) كتاب: الوضوء، باب: جماع أبواب الاستنجاء بالماء.
(٢) انظر: "صحيح مسلم" (٢٦١) كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ١٤٢ (١٦٣٥).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ١٤٢ (١٦٣٧).
(٥) "شرح ابن بطال"١/ ٢٤١.
(٦) الآثار عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومجمع بن يزيد وعروة بن الزبير والحسن بن أبي الحسن وعطاء إلى "المصنف" خطأ لأنني لم أقف عليها في المطبوع من "مصنف ابن أبي شيبة"، وما وقفت عليه هو أثر عبد الله بن الزبير، رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ١٤٢ (١٦٤١).
أمَّا غير ذلك مما ذكره المصنف فلا. والذي وقفت عليه أن بطال نقل في "شرحه على الصحيح" ١/ ٢٤١ أن المهاجرين كانوا يستنجون بالأحجار، وأنكر الاستنجاء بالماء سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن الزبير، وسعيد بن المسيب وقال: إنما ذلك وضوء النساء. وكان الحسن لا يغسل بالماء، وقال عطاء: غسل الدبر محدث. أهـ.