للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر أتاه رجل وهو بالشام، فذكر أنه وجد مع امرأته رجلاً، فبعث عمر أبا واقد إلى امرأته فسألها عما قال زوجها لعمر، وأخبرها بأنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع، فرجمها عمر - رضي الله عنه - (١).

وروى معمر بإسناده أن عمر أُتي برجل، فقيل: إنه سارق، فقال عمر: إني لأرى يد رجل (ما هو) (٢) بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق فخلى سبيله (٣).

وعن الشعبي قال: أُتي علي - رضي الله عنه - بامرأة يقال لها: شراحة وهي حبلى من الزنا فقال: ويحك، لعل رجل استكرهك؟ قالت: لا. قال: فلعله وقع عليك وأنت نائمة؟ قالت: لا. قال: فلعل زوجك من عدونا من أهل الشام فأنت تكرهي أن يدلي عليك؟ قالت: لا، فجعل يلقنها هذا وأشباهه (وتقول: لا. فرجمها (٤).

وعن أبيِ مسعود: أتُي بسارق سرق بعيرًا) (٥)، فقال: هل وجدته؟ قال: نعم. فخلى سبيله (٦)، فهذا وجه التلقين بالتعريض لمن يعرف الحد وما يلزمه فيه، وأما تلقين الجاهل ومن لا يعرف الكلام فهو تصريح.


(١) "الموطأ" ص ٥١٤.
(٢) هي كذلك في الأصل. وكتب فوقها: كذا.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" ١٠/ ١٩٣ (١٨٧٩٣)
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٣٢٦ (١٣٣٥٠)
(٥) من (ص ١).
(٦) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ٥١٤ - ٥١٥ (٢٨٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>