للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى ابن جريج عن عطاء فقال: كان بعضهم يؤتى بالسارق فيقول: أسرق؟ (قل: لا. أسرقت؟ قل: لا. وعلمي أنه سمى أبا بكر وعمر (١).

وروى شعبة بإسناده عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء سرقت) (٢) فقيل له: إنها سرقت. فقال لها: أسرقت؟ قولى: لا. قالت: لا. فخلى سبيلها، فقلت: أنت تلقنها؟!

قال أبو الدرداء: إنها اعترفت وهي لا تدري ما يراد بها (٣).

وقال الأعمش: كان إبراهيم يأمر بطرد المعترفين (٤)، وكان أحمد وإسحاق يريان تلقين السارق إذا أتي به، وكذلك قال أبو ثور (٥) إذا كان السارق امرأة، أو من لا يدري ما يصنع به، أو ما يقول.

قال المهلب: هذا التلقين على اختلاف منازله ليس بسنة لازمة إلا عند اختيار الإمام لذلك، وله ألا يعرض ولا يلقن لقوله: "بينة وإلا حد في ظهرك".

وأما التلقين الذي لا يحل فتلقين الخصمين في الحقوق، وتداعي الناس، وكذلك لا يجوز تلقين المنتهك المعروف بذلك إذا تبين ما أقر به أوشهد عليه، ولم ير الإمام إقامة الحد فيه (٦).


(١) المصدر السابق ٥/ ٥١٥ (٢٨٥٧١).
(٢) من (ص ١).
(٣) ابن أبي شيبة ٥/ ٥١٤ (٢٨٥٦٥) مختصرًا.
(٤) المصدر السابق ٥/ ٥٠٧ (٢٨٤٩٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٨٦ بلفظ: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: اطردوا المعترفين.
(٥) "المغني" ١٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧.
(٦) انظر "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٤٤ - ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>