للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مواضعه -إن شاء الله تعالى- وكذلك حديث ابن عباس يأتي الكلام عليه في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى (١).

وقد اختلف العلماء فيمن أقر بالزنا بامرأة معينة وجحدت المرأة، فقال مالك: يقام عليه حد الزنا، وإن طلبت حد القذف أقيم عليه أيضًا، وكذلك لو أقرت هي وأنكر هو (٢).

وقال أشهب: يحد للزنا دون القذف (٣)؛ لأنه لا يخلو أن يكون صادقًا أوكاذبًا فالأول لا يحد لقذفه، وإلا حد للقذف دون الزنا، فعلى أي وجه كان يجمع عليه الحدان.

وقال الأبهري: بل ثمَّ قسم ثالث، وهو أن يكون مكرهًا لها على الزنا فيكون صادقًا في إقراره على نفسه كاذبًا في قذفه، فيجتمع الحدان.

وقال أبو حنيفة (٤) والأوزاعي (٥): عليه حد القذف، ولا حد عليه للزنا.

وقال أبو يوسف ومحمد (٦) والشافعي (٧): من أقر منهما فإنما عليه حد الزنا فقط.


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٥٠ - ٤٥٢.
(٢) "التمهيد" ٩/ ٩١.
(٣) "النوادر والزيادات" ١٤/ ٢٥١ بلفظ قال: وإن سمى امرأة تُعرف فأنكرت حد لها، ويحد للزنا بجلد أوبرجم إن لم يرجع بعد جلد الفرية.
(٤) "بدائع الصنائع" ٧/ ٦١.
(٥) "التمهيد" ٩/ ٩١.
(٦) "المحيط البرهاني" ٦/ ٤٣١.
(٧) "البيان شرح المهذب" ١٢/ ٣٧٤ وفي "الروضة" ١٠/ ٩٤: لو قال: زنيت بها، فأنكرت، لزمه حد الزنا وحد القذف، وفي"العزيز" ١١/ ١٥٢ ولو كان قد قال: زنيت بفلانة، فهو مقر بالزنا، قاذف لها فإن أنكرت أو قالت: كان قد تزوجني فعليه حد الزنا وحد القذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>