للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجة مالك أن حد الزنا واجب عليه بإقراره، وليس إقراره دليلًا على صدقه على المقذوف؛ لأنا لو علمنا صدقه ببينة أو بإقرار المرأة لم يجب عليه الحد، فلما لم يكن إلى البينة ولا إلى الإقرار سبيل وجب لها أن تطلب حقها من القاذف، كما لو أقر رجل أن زوجته أخته لحرمت عليه، ولم يثبت نسبها بقوله وحده.

وحجة أبي حنيفة والأوزاعي أيضًا أنه لما قذفها ولم يأت بأربعة شهداء لزمه حد القذف للآية، فلما حد لها استحال أن يحد في الزنا، فحكمنا لها بالإحصان، وأيضًا فإنه لا يجوز أن يجتمع حدان أبدًا، فإذا اجتمعا ثبت إلزامهما، وإنما كان عنده حد القذف ألزم من حد الزنا؛ لأنه من أقر على نفسه بالزنا ثم رجع فإنه يقبل رجوعه، ومن قذف أحدًا لم ينفعه الرجوع، وكذلك من وجب عليه حد الزنا، (والقذف) (١) وكان عليه القتل، فإنه يحد القذف ويقتل، ولا يحد الزنا.

حجة الشافعي: أنا قد أحطنا علماً أنه لا يجب عليه الحدان جميعًا؛ لأنه إن كان زانيًا فلا حد عليه للقذف، وإن كان قاذفًا لمحصنة فليس بزان، وهو قاذف، فحده القذف، وإنما وجب عليه حد الزنا؛ لأن من أقر على نفسه وهو مدع فيما أقر به غيره، فلذلك لم يقبل قوله عليها، ويؤخذ بإقراره على نفسه.

فصل:

العسيف: هو الأجير، كما قاله مالك (٢).


(١) من (ص ١)
(٢) "الموطأ" ص ٥١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>