للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقيم بينة على ما ادعته من ذلك أو تجيء تدمي أو استغاثت أو استعانت حتى أتت وهي على ذلك.

وقال ابن القاسم: إن كانت غريبة طارئة فلا حَدَّ عليها. وقال ابن التين: مذهب مالك أنها تحد. وقال محمد: لا يجب حد الزنا إلا بالإقرار، ولا رجوع بعده حتى تحد، أو بشهادة أربعة على الرؤية، وبظهور حمل بامرأة غير طارئة لا يعلم لها نكاح ولا ملك، هذا قول مالك وأصحابه، وكلام محمد معارض في الحضر، وحقه زيادة: ولا إكراه ولا خطأ. وقال الكوفيون والشافعي: لا حد عليها إلا أن تقر بالزنا، أوتقوم عليها بينة، ولم يفرقوا بين طارئة وغيرها، واحتجوا بحديث: "ادرءوا الحدود بالشبهات" (١).

وحجة مالك قول (عمر) (٢) - رضي الله عنه - في الحديث: (الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، إذا قامت البينة .. ) إلى آخره. فسوَّى بين البينة والإقرار، وبين وجود الحبل، في أن ذلك كله موجب للرجم.

وقد روي مثل هذا القول عن عثمان وعلي وابن عباس، ولا مخالف لهم في الصحابة.

وروي عن عمر أيضًا في امرأة ظهر بها حمل، فقالت: كنت نائمة فما أيقظني إلا الرجل وقد ركبني. فأمر أن ترفع إليه في الموسم وناس من قومها، فسألهم عنها فأثنوا عليها خيرًا، فلم يرى عليها حدًّا وكساها، وأوصى بها أهلها، وقال به بعض متأخري المالكية.


(١) رواه الترمذي (١٤٢٤) من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم". والحديث بلفظه، قال عنه ابن حجر في "الدراية" ٢/ ١٠١: لم أجده مرفوعًا، وانظر "تلخيص الحبير" ٤/ ٥٦.
(٢) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>