للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثالثها) (١): قول القائل: (لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا) (٢) - يعني رجلاً من الأنصار؛ لأنه لم ير الخلافة في قريش مكتوبة في القرآن، فعرفه عمر أن ثبوت ذلك بالسنة.

وفيه: أن رفع مثل الخبر إلى السلطان واجب؛ لما يخاف من الفتنة على المسلمين، ألا ترى إنكار عمر - رضي الله عنه - تلك المقالة، وقال: لم نعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. والمعروف: هو الشيء الذي لا يجوز خلافه، وهذا يدل أنه لم يختلف في ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو اختلف فيه لعلم الخلاف فيه.

والمعروف: ما عرفه أهل العلم وإن جهله كثير من غيرهم، كما أن المنكر: ما أنكره أهل العلم. والدليل على أن الخلافة في قريش أحاديث كثيرة، منها قوله - عليه السلام -: "الأئمة من قريش" (٣).

ومنها أنه - عليه السلام - أوصى بالأنصار من وَلِيَ من أمر المسلمين أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فأخبر أنهم مستوصى بهم محتاجون أن يقبل إحسانهم ويتجاوز عن مسيئهم.


(١) كذا في الأصل، والصواب: ثانيها.
(٢) في هامش الأصل: فلان هو: طلحة بن عبيد الله. كذا قاله ابن بشكوال والخطيب، وقد عزى التصريح به إلى "فوائد البغوي عن علي بن الجعد". والله أعلم.
(٣) رواه أحمد ٣/ ١٢٩، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ٤٦٧ (٥٩٤٢) وغيرهما من حديث أنس، وقد صححه العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (٣٧٣٤) والحافظ في "الفتح" ١٣/ ١١٤، و"تلخيص الحبير" ٤/ ٤٢ (١٧٣٠)، وكذا الألباني في "الإرواء" (٥٢٠).
قلت: وفي الباب عن علي وأبي برزة الأسلمي وغيرهما كثير؛ هذا ومن اللطيف في هذا الأمر أن طرقه جمعها الحافظ ابن حجر في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيًّا، وسماه "لذة العيش بطرق الأئمة من قريش" انظر: "الفتح" ٦/ ٥٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>