للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي بن كعب وابن عمر، وبه قال أئمة الأمصار (١)، وقد قيل: التغريب: بأنه التعزير، فيرجع إلى رأي الإمام فيه، إن شاء فعله. ويرد عليه قوله: "لأقضين بينكما بكتاب الله"، ثم قضى بالتغريب (٢).

قال ابن بطال: وأجمعوا على أن قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} في زنا الأبكار خاصة؛ لما ثبت في حد الثيب أنه الرجم. وقال عمر - رضي الله عنه - على رءوس الناس كافة: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن ولم يكن في الصحابة مخالف، فكان إجماعًا. وحجة أبي حنيفة ظاهر القرآن فإنه لا نفي فيه، وقد سلف الرد عليه، فلا معنى لقوله بخلافه السنة الثابتة، ألا ترى أنه أقسم في حديث العسيف: "لأقضين بينكما بكتاب الله"؟! فقضى به على العسيف، فكان فعله بيانًا لكتاب الله، فهو إجماع الصحابة وعليه عامة العلماء، فسقط قول من خالفه.

فصل:

اختلف في المسافة التي يغرب إليها، فروي عن عمر أنه قال: فدك، ومثله عن ابنه، وبه قال عبد الملك، وزادوا إلى ميل الجار من المدينة، وروي عن علي من الكوفة إلى البصرة. وقال الشعبي: ينفيه من عمله إلى غيره. وقال مالك: يغرب عامًا في بلد يحبس فيه؛ لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه (٣). وعن أحمد إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة (٤).


(١) انظر: "الشرح الكبير" ٢٦/ ٢٥٤.
(٢) سلف برقم (٢٦٩٥)، ورواه مسلم أيضًا (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.
(٣) "المدونة" ٤/ ٣٩٨، "الاستذكار" ٢٤/ ٥٤.
(٤) انظر: "الكافي" ٥/ ٣٩٩، "المقنع" مع "الشرح الكبير" ٢٦/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>