للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور. إلى ميل وأقل منه (١). وقال ابن المنذر: يجزئ من ذلك ما يقع عليه اسم النفي قل أو كثر. لا حجة لمن جعل لذلك حدًا (٢).

وعندنا لا تغرب المرأة وحدها بل مع زوج أو محرم (٣)، واحتج لمالك أنها لا تغرب خوف هتك حرمتها، وقد قال - عليه السلام -: (لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم" (٤) وخروج المحرم معها فيه عقوبة لمن لم يزن (٥). وقال بعض متأخريهم: إن كانت العلة الولي فتسافر مع رجال ونساء كما في الحج، فإن عدم سجنت موضعها عامًا؛ لأن العقوبة التغريب والسجن، فإذا عدم أحدهما فعل الآخر، واحتج له في العبد بأنه لا وطن له حتى يعاقب بإخراجه عنه، فلا حاجة إلى تغريبه إذ حاله يستوي في كل البلاد.

فصل:

واختلفوا في مواضع الضرب والرجم، قال مالك: الحدود كلها الزنا والخمر والفرية والتعزير لا يضرب إلا في الظهر، ولا تضرب الأعضاء (٦). وقال أبو حنيفة: تضرب الأعضاء كلها إلا الفرج والرأس والوجه (٧).


(١) انظر: "الشرح الكبير" مع "الإنصاف" ٢٦/ ٢٥٨.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٦٧ - ٤٦٨.
(٣) انظر: "روضة الطالبين"١٠/ ٨٧.
(٤) سلف برقم (١٠٨٦)، ورواه مسلم (١٣٣٨) من حديث ابن عمر.
(٥) انظر: "المنتقي" ٧/ ١٣٧، "الذخيرة" ١٢/ ٨٨، ٨٩.
(٦) "المدونة" ٤/ ٣٩٨.
(٧) "بداية المبتدي" مع "الهداية" ٢/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>