للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن عمر وابنه أنهما قالا: لا تضرب الرأس. وقال الشافعي: يتقى الفرج والوجه. وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - (١)، وبه قال ابن شعبان، وأما الفرج إذا لم يحفر للمرجوم فقال الأبهري: ما قدمناه عنه لا يحفر له؛ لأن الرجم يجب أن يكون علي سائر الجسد، فإذا حفر له غاب شيء من بدنه عن الرجم. وقال الشيخ أبو الحسن في "تبصرته": لا يضرب -إذا لم يحفر له- رجليه ولا ساقيه ولا بدنه؛ لأن ذلك تعذيب وليس بتمثيل. واستحسن قول مالك أنه يجلد في الظهر؛ لقوله - عليه السلام -: "البينة وإلا حد في ظهرك" (٢).


(١) "مختصر المزني" ص ٣٥٥.
(٢) سلف برقم (٢٦٧١) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>