للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي ذلك عن الحسن وحماد، وهو قول مالك والأوزاعي (وعبد) (١) الله بن الحسن وأحمد وإسحاق (٢).

وقال الشافعي وأبو ثور: عليهن النفي وعلى الإماء والعبيد، وهو قول ابن عمر (٣). واحتج الشافعي بعموم قوله - عليه السلام - "من زنى ولم يحصن فعليه حد مائة وتغريب عام"، فعم ولم يخص، وبقوله تعالى {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، والتغريب له نصف، واحتج عليه مخالفه بحديث الباب حيث لم يذكر فيه، لأنه محال أن يأمر ببيع من لم يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه إلا بعد مضي ستة أشهر، وأيضا فإن العبيد والإماء لا وطن لهم كما سلف.

فصل:

وفيه إقامة السيد الحد على عبده، وهي مسألة خلافية، قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: نعم في الحدود كلها، وبه قال جماعة من الصحابة، وأقاموا الحدود على عبيدهم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك، ولا مخالف لهم من الصحابة. وقال الثوري في رواية الأشجعي: يحده المولي في الزنا، وبه قال الأوزاعي، وخالف مالك والليث فقال: يحده في الزنا والشرب والقذف إذا شهد عنده الشهود لا بإقرار العبد إلا القطع خاصة، فإنه لا يقطعه إلا الإمام. وقال الكوفيون: لا يقيمها الإمام خاصة، فإذا علم السيد أن عبده زنى


(١) في (ص ١): وعبيد.
(٢) انظر: "الاستذكار" ٢٤/ ٥٤، "الشرح الكبير"مع "الإنصاف" ٢٦/ ٢٥٤.
وهو المذهب عند الإمام أحمد، وعنه: أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر؛ لتقرب من أهلها فيحفظوها.
(٣) انظر "البيان" ١٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦، "الشرح الكبير" للرافعي ١١/ ١٣٥ - ١٣٦

<<  <  ج: ص:  >  >>