للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوجعه ضربًا ولا يبلغ به الحد، وهو قول الحسن بن حي، وحجتهم ما روي عن الحسن وعبد الله بن محيريز وعمر بن عبد العزيز أنهم قالوا: الجمعة والحدود (والزكاة) (١) والنفي والحكم إلى السلطان خاصة (٢). واحتج الأول بحديث الباب حيث قال: "فليجلدها"، وسائر الحدود قياسا على الجلد الذي جعله للسيد. وروي عن ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم أنهم كانوا يقيمون الحدود على عبيدهم، ولا مخالف لهم من الصحابة وحجة مالك ظاهر حديث أبي هريرة، وإنما استثنى القطع؛ لأن فيه مثلة بالعبد فيدعي السيد أن عبده سرق ليزيل عنه العتق الذي يلزمه بالمثلة على من يراه، فمنع منه قطعا للذريعة، وحد الزنا وغيره لا مثلة فيه فلا تهمة عليه، وقد قال بعض أصحاب مالك: إن للسيد قطعه إذا قامت عليه بينة. وقال ابن المنذر: يقال للكوفيين: إذا جاز ضربه تعزيرًا وذلك غير واجب على الزاني ومنع مما (أطلقته السنة) (٣)، فذلك خلاف السنة الثابتة (٤). قال الزهري: مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهم في الزنا إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات عليه، وقد سلف حديث: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" قال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم.


(١) من (ص ١).
(٢) انظر: "الهداية" ٢/ ٣٨٥، "عيون المجالس" ٥/ ٢١٠٩ - ٢١١٠، "البيان" ١٢/ ٣٧٧ - ٣٧٨، "روضة الطالبين" ١٠/ ١٥٢، "المغني" ١٢/ ٣٣٤ - ٣٣٩، "المحلى" ١١/ ١٦٤ - ١٦٥
(٣) في الأصل: أطلقه السيد، والمثبت من (ص ١).
(٤) "الإشراف" ٣/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>