للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وقوله ("ولا يثرب") يدل على أن كل من وجب عليه حد وأقيم عليه أنه لا ينبغي أن يثرب عليه ولا يعدد، وإنما يصلح التثريب واللوم قبل مواقعة الذنب للردع والزجر عنه.

فصل:

وقوله: ("وليبعها ولو بضفير") معناه عند الفقهاء الندب والحض على مباعدة الزانية؛ لما في السكوت على ذلك من خوف الرضا به، وذلك ذريعة إلى تكثير أولاد الزنا، وقد قالت أم سلمة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا كثر الخبث" (١) قال بعض أهل الحديث: الخبث: أولاد الزنا. وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت الرابعة وجلدت (٢)، ولم يقل به أحد من السلف، وكفى بهذا جهلا، ولا يشتغل بهذا القول لشذوذه، وقد نهى الشارع عن إضاعة المال فكيف يأمر ببيع أمة لها قيمة بحبل شعر لا قيمة له، إنما أراد بذلك النهي عنها والأمر بمجانبتها، فخرج لفظه على المبالغة في ذلك، وهذا من فصيح كلام العرب.

فصل:

استنبط بعضهم من هذا الحديث جواز الغبن في البيع وأن المالك الصحيح يجوز له أن يبيع ماله العدد الكبير بالتافه اليسير، وهو متفق عليه إذا عرف قدر ذلك. واختلف إذا لم يعرف قدره هل يجوز ذلك، وحد بعض البغاددة بالثلث من الثمن على القول برد ذلك، واستبعد


(١) سلف برقم (٣٣٤٦)، ورواه أيضًا مسلم (٢٨٨٠) وهو من حديث زينب بنت جحش، وروى أحمد ٦/ ٢٩٤ - ٢٩٥ من حديث أم سلمة قريبًا منه.
(٢) "المحلى" ١١/ ١٦٦ - ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>