للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذا هو في الأصول بالحاء. وفي رواية: (يجنأ) بالجيم، وقد سلف ما فيه. قال الخطابي: الأكثر بالجيم. أي: يميل عليها (١).

وقد اختلف العلماء في إحصان أهل الذمة، فقالت طائفة في الزوجين الكتابيين يزنيان ويرفعان إلينا: عليهما الرجم وهما محصنان. هذا قول الزهري والشافعي (٢).

قال الطحاوي: وروي عن أبي يوسف أن أهل الكتاب يحصن بعضهم بعضا، ويحصن المسلم النصرانية، ولا تحصنه النصرانية (٣). واحتج الشافعي بحديث الباب وقال: إنما رجمهما؛ لأنهما كانا محصنين، وقال النخعي: لا يكونان محصنين حتى يجامعا بعد الإسلام، وهو قول مالك والكوفيين وقالوا: الإسلام من شرط الإحصان (٤). وقالوا في حديث الباب: إنما رجمهما بحكم التوراة حين سأل الأحبار عن ذلك، إنما كان من تنفيذ الحكم عليهم لكتابهم التوراة وكان ذلك أول دخوله - عليه السلام - المدينة، ثم نزل عليه القرآن بعد ذلك الذي نسخ خطه وبقي حكمه بالرجم لمن زنى، فليس رجمه لهم من باب إحصان الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بالتوراة، وكان حكمها الرجم على من أحصن ومن لم يحصن، وكان على الشارع اتباعه والعمل به؛ لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي قبله حتى يحدث الله له شريعة تنسخها، فرجمهما على


(١) "أعلام الحديث" ٣/ ١٨٢٨.
(٢) انظر: "البيان" ١٢/ ٣٥٤، "الشرح الكبير" للرافعي ١١/ ١٣٨ - ١٣٩، "المغني" ١٢/ ٣١٧.
(٣) "مختصر الطحاوي" ص ٢٦٢.
(٤) انظر: "الاستذكار" ٢٤/ ١٢ - ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>