للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

حديث سالم عن أبيه قال الجياني: كذا رواه مسندًا متصلًا عن ابن السكن وأبي زيد وغيرهما. وفي نسخة أبي أحمد مرسلًا لم يذكر (فيه) (١) ابن عمر أرسله عن سالم. والصواب ما تقدم (٢).

فصل:

اختلف العلماء في مبلغ التعزير على أقوال:

أحدها: لا يزاد على عشر جلدات إلا في حد. قاله أحمد وإسحاق (٣).

ثانيها: روي عن الليث أنه قال: يحتمل ألا يجاوز بالتعزير عشرة أسواط، ويحتمل ما سوى ذلك. وروى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلاً عشرة أسواط. وعنه رواية ثانية: أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطًا. وعنه في رواية أخرى: أنه لا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة (٤). وهو القول الثالث والرابع.

خامسها: قال الشافعي في قوله الآخر: لا يبلغ به عشرين سوطًا؛ لأنها أبلغ الحدود في العبد في شرب الخمر؛ لأن حد الخمر في الحر عنده في الشرب أربعون (٥).


(١) من (ص ١).
(٢) "تقييد المهمل" ٢/ ٧٤٩.
(٣) "مسائل الإمام أحمد" برواية إسحاق بن منصور (٢٤٢٩).
(٤) "الإشراف" ٣/ ٢٢.
(٥) انظر "الشرح الكبير" للرافعي ١١/ ٢٩٠ - ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>