للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سادسها: قال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ به أربعين سوطًا، بل ينقص منه سوطًا؛ لأن الأربعين أقل الحدود في العبد في الشرب والقذف، وهو أحد قولي الشافعي (١).

سابعها: قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون سوطًا (٢).

ثامنها: قال مالك: التعزير ربما كان أكثر من الحدود إذا أدى الإمام اجتهاده إلى ذلك. وروي مثله عن أبي يوسف وأبي ثور (٣).

قال ابن المنذر: لم نجد في عدد الضرب والتعزير خبرًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابتا، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء، قال: وقد اختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب عليه التعزير. فذكر مقالة أحمد السالف لحديث الباب. قال: وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلاً عشرة أسواط، وروينا عنه أنه كتب إلى أبي موسى: ألا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطًا. وروينا عنه قولًا ثالثًا: ألا يبلغ في التعزير أكثر من ثلاثين جلدة.

وفيه قول رابع وخامس، فذكر قول الشافعي وأبي ثور.

وسادس: أن قدره على قدر الجرم، وهو قول مالك، وقد روي عنه أيضًا أنه أمر بضرب مائة وحبس سنة في باب (من) (٤) العقوبات، وهو مذهب أبي ثور أن يضرب أكثر من الحد إذا كان الجرم عظيمًا (٥).


(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٦٥، "الهداية" ٢/ ٤٠٦.
(٢) انظر: المصدرين السابقين.
(٣) انظر: "الذخيرة" ١٢/ ١١٨.
(٤) من (ص ١).
(٥) "الإشراف" ٣/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>