للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القزاز: هي من وديت مثل الزنة من وزنت. وقال في "المُغِرب": هي مصدر ودي القتيل إذا أعطي وليه ديته، وأصل التركيب على معنى الجري والخروج، ومنه: الوادي؛ لأن الماء يدي فيه، أي: يجري.

ثم قال: وقوله تعالي {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء:٩٣] وهذه الآية سلفت في التفسير (١)، وذكرنا خلاف العلماء فيه واضحًا، وابن عباس وزيد وابن مسعود وابن عمر أنه لا توبة له، وقيل: إن آية الفرقان تكون في الشرك.

قال الضحاك: لما نزل: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ} الآية [الفرقان: ٦٨]، قال المشركون: قد زعم أنه لنا، فنزل: {إِلَّا مَنْ تَابَ} [الفرقان:٧٠] أي: تاب من الشرك وأسلم. ونزل هذا بمكة، ونزل {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ} الآية [الزمر: ٥٣]، ثم أنزل بالمدينة بعد ثماني سنين: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} مبهمة لا مخرج لها (٢).

وروى سعيد بن ميناء عن ابن عمر، سأله رجل فقال: قتلت رجلاً فهل من توبة؟ قال: تزود من الماء البارد فإنك لا تدخلها أبدًا (٣).

وذكره ابن أبي شيبة أيضًا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري والضحاك، وروي عن أبي الدرداء أيضًا (٤)، وروى عن علي وابن عباس وابن عمر أن القاتل له توبة، وقاله جماعة من التابعين (٥).


(١) راجع شرح حديث (٤٥٩٠).
(٢) انظر: "معاني القرآن" للنحاس ٥/ ٥١ - ٥٢.
(٣) ذكره ابن بطال ٨/ ٤٩٢ وعزاه إلى ابن المنذر.
(٤) "المصنف" ٥/ ٤٣١ - ٤٣٣ (٢٧٧٢١، ٢٧٧٢٦، ٢٧٧٢٩، ٢٧٧٣٢، ٢٧٧٣٤)
(٥) انظر: "المصنف" ٥/ ٤٣٣ - ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>