للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد سلف هذا قريبا في باب إثم الزنا، والند: النظير والمثل، وكذلك النديد.

وقوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} قال مجاهد: هو وادٍ في جهنم (١)، وقيل: يعني آثام ذلك. وقال الخليل وسيبويه: أي: جزاء الآثام. وقال القتبي: الآثام: العقوبة (٢).

الحديث الثاني:

حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصبْ دَمًا حَرَامًا". فيه: تعظيم حرمة دم المؤمنين.

ومنه الحديث الثالث حديثه أيضًا:

إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ التِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الحَرَام بِغَيْرِ حِلِّهِ. والورطة: المهلك، يقال: وقعوا في ورطة أي: بلية، فشبه أَكثر العامة ( … ) (٣).

قال رؤبة: فأصبحوا في ورطة الأوراط.

وأصل الورطة أرض مطمئن لا طريق فيها.

الحديث الرابع:

حديث عبد الله، هو ابن مسعود قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ في الدِّمَاءِ". وقد سلف أن هذا في المظالم؛ لعظم القتل على كل مظلمة؛ لذلك قال: "بين الناس".


(١) انظر: "تفسير القرطبي" ١٣/ ٧٦.
(٢) انظر: "غريب الحديث" ٣/ ٧٦٢.
(٣) بياض قدر كلمة في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>