للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث (١).

وقال ابن المنذر: المروي عن علي وابن عمر وابن عباس في أن القاتل له توبة، فروي من طريق لا يحتج بها.

قلت: أخرج رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق عنه. ورواية ابن عباس أخرجها أيضًا عن يزيد بن هارون، ثنا أبو مالك الأشجعي عن سعيد بن عبيدة عنه (٢).

ثم ساق في الباب أحاديث:

أحدها:

حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ .. الحديث.

وقوله: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ". هو كقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الإسراء: ٣١] وقوله تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: ١٤٠] قال عكرمة: نزلت فيمن يئد البنات من ربيعة ومضر.

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة، فحرم الله تعالى قتل الأطفال، وأخبر رسوله أن ذلك ذنب عظيم بعد الكفر، وجعل بعده في العظم الزنا بحليلة الجار؛ لعظم حق الجار وتأكيد حرمته.


(١) "الديات" لابن أبي عاصم ص ٤٢.
وعنه أبو الشيخ في "التوبيخ والتنبيه" (٢١١).
ورواه أيضًا أحمد ٢/ ٣٦٢ من طريق بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٢٤٧).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٤٣٣ - ٤٣٤ (٢٧٧٣٩، ٢٧٧٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>