للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». [انظر:٣١ - مسلم: ٢٨٨٨ - فتح ١٢/ ١٩٢]

هذا أخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي في "تفسيره" عنه. ورواه وكيع عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد، عنه .. فذكره؛ قال: وحدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: أحياها (من غرق أو حرق، وفي لفظ: من كف عن قتلها فقد أحياها) (١)، وعن ابن عباس أيضًا: إحياؤها أن لا يقتل نفسًا حرمها الله، وقيل: يعطى من الثواب على قدر إحياء الناس كلهم.

وقال زيد بن أسلم والحسن: من وجب له قصاص فعفى أعطاه الله من الأجر مثل (ما) (٢) لو أحيا الناس جميعًا. وقيل: وجب شكره على الناس جميعًا. قال قتادة: عظم الله تعالى أمره.

وألحقه من الإثم هذا. وقيل: يمثل أي: الناس جميعًا له خصماء. وقيل: معناه: يجب عليه من القود ما يجب إن قتل جميع الناس؛ إذ لا يكون غير قتلة واحدة لجميعهم (٣).

ثم ساق البخاري في الباب أحاديث دالة على تغليظ القتل والنهي عنه:

أحدها:

حديث عبد الله -هو ابن مسعود - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابن ادَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا". أي: إثم ونصيب، ومثله قوله تعالى: {يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء: ٨٥] أي: نصيب،


(١) من (ص ١).
(٢) من (ص ١).
(٣) انظر هذِه الآثار في: "تفسير الطبري" ٤/ ٥٤٢ - ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>