للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) (١). ولفظ الثقفي: "ستلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض".

وقال ابن أبي عاصم: وثنا عن ابن عباس، حدثنا حسين بن الأسود، ثنا محمد بن الصلت، ثنا مندل، عن أسيد بن عطاء، عن عكرمة، عنه رفعه: "لا يقفن أحدكم موقفًا يقتل الرجل فيه ظلمًا، فإن اللعنة تنزل عليهم حتى يرفعوا عنه" (٢).

قلت: ليس مطابقًا لحديث أبي بكرة.

فصل:

يريد كفارًا بتحريم الدماء وحقوق الإسلام وحرمة المؤمنين، وليس يريد الكفر الذي هو ضد الإيمان؛ لما تقدم من إجماع أهل السنة أن المعاصي غير مخرجة من الإيمان.

وقال أبو عبد الله القزاز: يريد إذا فعلوه مستحلين لذلك.

قيل: ويريد يفعلون فعل الكفار في قتال بعضهم بعضا. وقيل: يريد لابسة السلاح، يريد كفر درعه يعني: إذا لبس فوقها ثوبًا. وقيل: يكفر الناس؛ فيكفر كفعل الخوارج إذا استعرضوا الناس، كقوله: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" (٣) وقيل: كفارًا بالنعمة، فهو قريب من الكفر لعظم الذنب.


(١) من (ص ١) وحديث ابن أبي عاصم في "الديات" ص ٤٩.
(٢) "الديات" لابن أبي عاصم ص ٥٠.
(٣) سلف برقم (٦١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>