للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعثمان، حتى كان يعني صدرًا من خلافة معاوية، فغيرها على النصف من دية المسلم (١)، وأسنده ابن عدي من طريق بركة بن محمد -وهو غير ثقة ولا مأمون- عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عنه، بزيادة: فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رد الأمر إلى القضاء الأول (٢).

وقال أبو عمر: هذا أثر لا يثبته أحد من أهل العلم لضعفه (٣).

وأخرج أبو داود من حديث ابن وهب، عن عبد الله بن يعقوب، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، قال: قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلمًا بكافر، قتله غيلة، وقال: "أنا أولى وأحق من أوفى بذمته" (٤).

قال الجورقاني في "موضوعاته": هذا حديث منكر، وإسناده منقطع، ولا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥)، وقال ابن القطان: عبد الله بن يعقوب، وعبد الله بن عبد العزيز مجهولان، لم أجد لهما ذكرًا (٦).

قال ابن حزم: روينا عن إبراهيم أن رجلاً مسلمًا قتل رجلاً من أهل الحيرة، فَأَقَادَهُ عمرُ بن الخطاب. قال وكيع: وثنا أبو الأشهب، عن (أبي نضرة) (٧) مثله سواء، وهذا مرسل.


(١) "مراسيل أبي داود" (٢٦٨). وقال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٣٦٧: سنده صحيح.
(٢) "الكامل في ضعفاء الرجال" ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦.
(٣) "الاستذكار" ٢٥/ ١٧١.
(٤) رواه أبو داود في "المراسيل" (٢٥١).
(٥) "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" ٢/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٦) "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٧٠ (٧٣٩).
(٧) في الأصل (أبي قرة)، والمثبت من "المحلى" ١٠/ ٣٤٨. وهو الصواب، وانظر: "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>